السيد محسن الحكيم

128

مستمسك العروة

وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء . وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها . وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) . وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة ، أو من غير التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها ( 2 ) ، وإجراء حكم التزويج في العدة ، فمع الدخول بها تحرم أبدا ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الجزء : 1 المسألة : 6 من فصل ماء البئر .